06-09-2007, 07:09 PM
#1 (permalink )
عضو محترف
تاريخ التسجيل:
25, 5, 2007
الدولة:
الاسكندريه
الدولة:
الجنس:
الجوال:
نوكيا | N95 و N73
المنتدى المفضل:
وجدانيات
المشاركات:
4,260
المواضيع:
358
الردود:
3902
التواصل:
حالة الاتصال :
مزاجي اليوم:
تغيير المزاج:
اضغط هنا
كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها ؟
كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها ؟
)
وهناك سؤال يعن لكثير من الناس : إذا كان الطلاق بيد الرجل - كما عرفنا من أسباب ومبررات - فما الذي جعله الشرع بيد
المرأة ؟ وما سبيلها إلى التخلص من نير الزوج إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في
حقوقها تقصيراً ظاهراً , أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق , أو لغير ذلك من الأسباب ؟
والجواب : أن الشارع الحكيم جعل للمرأة عدة مخارج , تستطيع بأحدها التخلص من ورطتها:
1. اشتراطها في العقد أن يكون الطلاق بيدها , فهذا جائز عند أبى حنيفة وأحمد . وفي الصحيح : « أحق الشروط أن
توفوا به ما استحللتم به الفروج » .
2.الكارهة لزوجها أن تفدي نفسها منه بأن ترد عليه ما أخذت من صداق ونحوه , الخلع : فللمرأة إذ ليس من العدل أن
تكون هي الراغبة في الفراق وهدم عش الزوجية , ويكون الرجل هو الغارم وحده .قال تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
وفى السنة : أن امرأة ثابت بن قيس شكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شدة بغضها له ,
فقال لها : « أتردين عليه حديقته » ؟ - وكانت هي مهرها - فقالت : نعم . فأمر الرسول ثابتاً أن يأخذ منها حديقته ولا
يزداد .
3. تفريق الحكمين عند الشقاق , فقد قال تعالى : (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن
يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) , وتسمية القرآن لهذا المجلس العائلي بـ « الحكمين » يدل على أن لهما حق الحكم
والفصل . وقد قال بعض الصحابة للحكمين : إن شئتما أن تجمعا فاجمعا , وان شئتما أن تفرقا ففرقا .
4. التفريق للعيوب الجنسية .. فإذا كان في الرجل عيب يعجزه من الاتصال الجنسي , فللمرأة أن ترفع أمرها إلى
القضاء, فيحكم بالتفريق بينهما , دفعا للضرر عنها , إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
5. التطليق لمضارة الزوجة .. إذا ضار الزوج زوجته وآذاها وضيق عليها ظلما , كأن امتنع من الإنفاق عليها , فللمرأة أن
تطلب من القاضي تطليقها , فيطلقها عليه جبراً , ليرفع الضرر والظلم عنها . قال تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا ) , وقال تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . ومن مضارتها : ضربها بغير حق .
بل لقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز التفريق بين المرأة وزوجها المعسر , إذا عجز عن النفقة , وطلبت هي ذلك , لأن الشرع
لم يكلفها الصبر على الجوع مع زوج فقير , ما لم تقبل هي ذلك من باب الوفاء ومكارم الأخلاق .
وبهذه المخارج فتح الإسلام للمرأة أبوابا عدة للتحرر من قسوة بعض الأزواج , وتسلطهم بغير حق .
إن القوانين التي يضعها الرجال , لا يبعد أن تجور على حقوق النساء , أما القانون الذي يضعه خالق الرجل والمرأة
وربهما , فلا جور فيه ولا محاباة , انه العدل كل العدل : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون .
[frame="12 80"]
من مواضيع القلب المعذب في المنتدى