السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..تحية طيبة وبعد
هذا الكتاب بة كل ما يخص الجنائز واحكامها بصراحة الكتاب شاااامل
حملو الكتاب من هذا الرابط
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]
الجنائز وأحكامهــــا
فضلها : عن أبي هريرة رضي قال قال رسول (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى? عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ. وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدَفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» وَمَا الْقِيرَطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) متفق عليه
حكمها : فرض كفاية ، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة ، وإن تركها الكل اثموا .
شروطها : النية – استقبال القبلة – ستر العورة – طهارة المصلي والمصلى عليه – اجتناب النجاسة – إسلام المصلي والمصلى عليه – حضور الجنازة وإن كان بالبلد وكون المصلي مكلفا .
أركانها : القيام فيها – التكبيرات الأربع – قراءة الفاتحة – الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم – الدعاء للميت - التسليم – الترتيب (أي يأتي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم التسليم) .
سننها : رفع اليدين مع كل تكبيرة – الاستعاذة قبل القراءة – أن يدعو لنفسه وللمسلمين – الاسرار بالقراءة – أن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا – أن يضع يضع يده اليمنى على اليسرى – الالتفات على يمينه .
ماذا تفعل إذا رأيت شخصاً يأتيه الموت ( أي يحتضر ) ؟
1- أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ، (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\190 وانظر صحيح الجامع 5\342
2- أن يدعوا له ،ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ،لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا حَضَرْتُمْ المَرِيضَ أو المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْراً فإنَّ الملائِكةَ يُؤَمِّنُون على مَا تَقُولُونَ» رواه مسلم (2079) والترمذي (973) وقال أبو عيسى: حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .وأحمد(26202)وغيرهم .
3- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه ،رجاء .أن يسلم ،لحديث أنس رضي الله عنه قال : (كان غلام يهودي يخدمُ النبـيَّ، فمرض، فأتاه النبـيُّ يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسْلِـمْ، فنظر إلـى أبـيه وهو عنده، فقال: أطع أبـا القاسم، فأسلـم، فخرج النبـيُّ وهو يقول: الـحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي أنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ، صلوا على أخيكم أو قال: صلوا عليه) .أخرجه البخاري(1332) والحاكم(1375) والبيهقي وأحمد (3/ 175،227، 280,260) والزيادة له في رواية .
ماذا تفعل إذا مات المسلم ؟
إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال :
( إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ) رواه مسلم , وأحمد وابن ماجه وابن حبان .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، أي: أن يحاول تليينها، والمراد مفاصل اليدين والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد، ثم العضد إلى الجنب ثم يردهما.
وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم يردهما قبل أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله، فيكون مشتداً لكن إذا ليّنت المفاصل صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن، فسهل على الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين، وهذا أيضاً لا أعلم فيه سنّة، لكن دليله نظري. وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه مصلحة، ولكن يجب أن تليّن برفق، وليس بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمة .( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد الخامس - ابن عثيمين)
3- خلع ثياب الميت، وأن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنينَ: ( سُجِّيَ رَسُولُ الله حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ ) متفق عليه ، أي : غطي بثوب مخطط . برود يمانية معروفة في ذلك العهد تأتي من اليمن، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد مان ثيابه، بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب .
4- وهذا في غير من مات محرما ،فإما المحرم ،فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال :
( بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ بِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ) وَقَالَ عَمْرٌو: فَوَقَصَتْهُ. فَذُكِرَ ذ?لِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. وَلاَ تُحَنِّطُوهُ. وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. (قَالَ أَيُّوبُ) فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً. (وَقَالَ عَمْرٌو) فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي) رواه البخاري (1244) ومسلم (2845) واللفظ له .
5- يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .
ويجوز التأخير لساعة أو ساعتين أو نحوهما، من أجل كثرة الجمع فلا بأس بذلك، كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى الظهر؛ ليحضر الناس، أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعة؛ ليكثر المصلون عليه، فهذا لا بأس به؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة الميت. ( كتاب الجنائز - الشرح الممتع - المجلد الخامس - ابن عثيمين)
6- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره ، لانه ينافي الاسراع المأمور به ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .
7- أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز، سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن، هذه هي السنة. سواء كان هذا الدَّين لله، أو للآدمي فالدَّين لله مثل: الزكاة، والكفارة، والنذر، وما أشبه ذلك.
والدَّين للآدمي: كالقرض، وثمن المبيع، والأجرة، وضمان تالف، وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإِسراع بها بحسب الإمكان، فتأخيرها حرام. وفي ذلك أحاديث:
- عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ( أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَتَرَكَ عِيَالاً. فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ. فَاقْضِ عَنْهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ». ( وفي رواية :صادقة ) أخرجه ابن ماجه (2/ 82 ) وأحمد ( 4/ 136، 5/7 ) والبيهقي (10/ 142) وأحد إسناديه صحيح ، والاخر مثل إسناد ابن ماجه ، وصححه البوصيري في " الزوائد " ! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية .
8- وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .
أمور وآداب وأحكام
(1) ما يجوز للحاضرين وغيرهم :ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله،والبكاء عليه ثلاثة أيام .
- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ. فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي. وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللّهِ لاَ يَنْهَانِي. قَالَ وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ، بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : «تَبْكِيهِ، أَوْ لاَ تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى? رَفَعْتُمُوهُ) رواه البخاري (1224) ومسلم (6308) واللفظ له .
(2) ما يجب على أقارب الميت :يجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته وفي ذلك أمران :
الاول : الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ } .( البقرة : 155 – 157)
الثاني : مما يجب على الاقارب : الاسترجاع ،وهو أن يقول : ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) كما جاء في الآية المتقدمة ،ويزيد عليه قوله: ( اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا)
(3) ما يحرم على أقارب الميت :
1- النياحة : وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي : " النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن .
- أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن: الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة.وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي (4/63) من حديث أبي مالك الاشعري .
- اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنايحة على الميت ".رواه مسلم (1/58) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
2- ضرب الخدود ، وشق الجيوب : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليسَ مِناَّ من لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى الجاهلية ) . رواه البخاري ( 3 / 127 - 128 ، 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) وابن الجارود ( 257 ) والبيهقي ( 4 / 63 - 64 ) وغيرهم من حديث ابن مسعود .
3- حلق الشعر : لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة " .أخرجه البخاري (3/129) ومسلم (1/70) والنسائي (1/ 263) والبيهقي ( 4 / 64 ) .
4- نشر الشعر : لحديث امْرَأةٍ مَنَ المُبَايَعَاتِ ، قالَتْ: ( كَانَ فِيمَا أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في المَعْرُوفِ الَّذِي أخَذَ عَلَيْنَا أنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ أنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهاً وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً، وَأن لاَ نَنْشُرَ شَعْراً) أخرجه إبو داود (3133 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح .وقال النووي في رياض الصالحين : رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن (1665).
5- إعفاء اللحية : إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم،فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر،يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ).رواه النسائي (1579) والبيهقي في "الاسماء والصفات"بسند صحيح عن جابر
6 - الاعلان عن الموت : الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها،لانه من النعي، (وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ أَنَّهُ قالَ إِذْ حُضِرَ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَلاَ يُؤْذِنُ عَلَيَّ أَحَدٌ إِنِّي أَخَافُ أَنّ يَكُونَ نَعْياً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ) . رواه الترمذي (980) وقال: هذا حَدِيثٌ حسنٌ صحيح ، وابن ماجه ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 ) والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 )
، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
(4) النعي الجائز :
1- يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك .
2- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت .
(5) علامات حسن الخاتمة :
1- نطقه بالشهادة عند الموت . من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "
2- الموت برشح الحبين،لحديث ابن بريدة عن أبيه، ( أنه كان بخراسان فعاد خاله وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال: الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « موت المؤمن بعرق الجبين). .أخرجه أحمد ( 5/357،360) والسياق له ، والنسائي (1/259) والترمذي (2/128) وحسنه ، وابن ماجه (1/ 443-444) وابن حبان(730) والحاكم(1/761) والطيالسي (808) وقال الحاكم : " صحيح عل شرط مسلم " ووافقه الذهبي ! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا ، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري .
3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِتْنَةَ
الْقَبْرِ ). قال الألباني : أخرجه أحمد (6582-6646) من طريقين عن عبد الله بن عمرو ، والترمذي من أحد الوجهين ، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله ، وغيرهما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
4- الاستشهاد في ساحة القتال ،
5- الموت غازيا في سبيل الله .
6- الموت بالطاعون .
7- الموت بداء البطن .
8- الموت بالغرق والهدم
9- موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها(هي التي تموت ، وفي بطنها ولد)
10- الموت بالحرق .
11- وذات الجنب(هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع)
12- الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه.
13- الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس.
14- الموت مرابطا في سبيل الله .
15- الموت على عمل صالح .
الأدعيـــــــة
تلقين المحتضر لا إله إلا الله :
عليك أن تلقّن الميت قول لا إله إلا الله ، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إلهَ إلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه أحمد (21657) وأبوداود 3\190 وانظر صحيح الجامع 5\342
دعاء من أصيب بمصيبة :
سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيقُولُ: ( إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا ) إِلاَّ أَجَرَهُ اللّهُ فِي مُصِيبَتِهِ. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا». قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ . فَأَخْلَفَ اللّهُ لِي خَيْراً مِنْهُ. رَسُولَ اللّهِ . رواه مسلم (2077) وأحمد ومالك .
الدعاء عند إغماض الميت :
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ (ويسمى باسم الشخص مثلاً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» رواه مسلم (2080)
الدعاء للميت في الصلاة عليه :
- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ. وَاعْفُ عَنْهُ. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ. وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)) رواه مسلم (2184)
- ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَهُ، وَلاَ تُضْلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أحمد (8744) وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3203) والترمذي (1018) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
- ( اللهم إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، أَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، اللهمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فَانَّكَ الَغَفُورُ الرَّحِيمُ ) رواه أحمد (15711) وابن ماجه في صحيحه (1/251) وأبو داود(3204) وصححه الألباني في أحكام الجنائز .
- ( اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإنْ كَانَ مُسِيئاً، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) رواه مالك في الموطأ(535) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/359)
الدعاء للفرط في الصلاة عليه (ما يقال للطفل الميت ):
- (كان الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا) أخرجه البغوي في شرح السنة 3\357 وقال علقه البخاري - باب قِراءةِ فاتحةِ الكتابِ على الجنازةِ .
دعــــــــــاء التعزية :
- (إن للَّه ما أخذَ ولهُ ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمًّى- فمرْها فلْتَصبرْ ولتَحتَسبْ) متفق عليه
- وقال النووي في (الأذكار) ص147 ج1
وأما لفظ التعزية، فلا حَجْر فـيه، فبأيِّ لفظ عزَّاه حصلت. واستـحب أصحابنا أن يقول فـي تعزية
الـمسلـم بالمسلـم: (أعْظَمَ اللَّهُ أجْرَكَ، وأحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِـمَيِّتِكَ) .
وفـي تعزية الـمسلـم بـالكافر: (أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك).
وفـي الكافر بـالـمسلـم: (أحسن الله عزاءَك، وغفرَ لـميتك).
وفـي تعزية الكافر بـالكافر: (أخـلف الله علـيك).
الدعاء عند إدخال الميت القبر :
( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود(3204) وقال : هذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
وعند أحمد بلفظ ( بِسْمِ الله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله ) رواه أحمد(21811) والحاكم وصححه .
الدعاء بعد دفن الميت :
( كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فقالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم وَاسْألُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ فَإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ) رواه أبو داود(3223) والحاكم ووافقه الذهبي (1/370)
دعــــــاء زيارة القبور :
(السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهُ، لَلاَحِقُونَ. أَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ) رواه مسلم(2210)
كيفية غسل الميت ؟
يراعي في غسله الأمور الآتية :
1- يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ،لأنه قد يكون على حال مكروهة [أنظر صورة 1]
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [أنظر صورة 2]
2- ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر[أنظر صورة 3]
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ،بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمس ح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [أنظر صورة 4 و 5] ، وباقي السدر لجسده .
3- ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [كما في صورة 6] ومن جهة الخلف [كما في صورة 7] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه.
4- للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .
5- يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ((اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [أنظر صورة 8]
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
7- يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
8- لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
9- يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
10- إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
11- إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))
12- شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))
13- بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد .
14- السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن مه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
15- من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
16- ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة))
كيفية تكفين الميت ؟
1- يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ]
2- ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
3- يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
4- يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ]
ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
منقوووووول للفائدة