من عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . . وبعد :
فأشير إلى استفتائكم المفيد
بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1841 وتاريخ 1 / 5 / 1408 هـ
الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة ،
وأفيدكم أن الكفار لا يجوز بدؤهم بالسلام ،
أما المسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ولو كانوا مرتكبين لبعض المعاصي ،
مع بذل النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، فإذا أصروا على معاصيهم
الظاهرة ولم يقبلوا النصح استحقوا الهجر بترك بداءتهم بالسلام وعدم الرد عليهم إلا إذا
اقتضت المصلحة الشرعية بداءتهم بالسلام أو الرد عليهم . وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لك نسخا منها وفيها الكفاية إن شاء الله .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .