السؤال:
ما حكم الأضحية؟ وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال :
أفيدكم بأني متزوج - ولله الحمد - ولي أولاد، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي. وفي عيد الأضحى هذا، أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام، ولم نضح على الرغم من أنني قادر، ولله الحمد. فهل يجوز لي أن أضحي؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟ وما حكم الأضحية على من كان قادراً؟ وهل تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية ديناً على الراتب؟
الجواب :
الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.
وإذا كنت في بيت مستقل - أيها السائل - فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي، إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال :
الأضحية هل هي للأسرة ككل، أم لكل فرد فيها بالغ؟ ومتى يكون ذبحها؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً
الجواب :
الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته.
ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق منها.
ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي)) رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها.
أما الوكيل على الضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحي، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي، والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضحٍ. والله ولي التوفيق.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال :
ما حكم الأضحية؟ وهل تجوز عن الميت؟
الجواب :
الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى، وحث أمته على الأضحية.
والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية عن الميت، فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو جعلها في وقف له، وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها، ولا جعل لها وقفا، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما، فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
وأما الصدقة بثمن الأضحية؛ بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية، لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره، فالأمر في ذلك واسع.
وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته، فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وبالله التوفيق
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@السؤال :
ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية، هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟
الجواب :
الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي.
والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر))، متفق عليه، وفي رواية أخرى، بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون)، فأعادها عليه، فقال: (أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون). أخرجه الترمذي، ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال :
أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟
الجواب :
الأضحية من الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل. والمقصود أن من ضحى بالغنم فهي أفضل، ومن ضحى بالبقر أو بالإبل - الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة - فكله طيب ولا حرج.
*هذة الفتاوى منقولة من موقع الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]